للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بارك الله فيكم هذا المستمع من جدة يقول فضيلة الشيخ لقد سبق ووعدت ابن صديقي بأن أزوجه ابنتي بلا مهر فهذا الشاب أعرفه فهو على مستوى رفيع من الخلق والدين ولكن تبين لي أن المهر من حق الزوجة بعد أن ذكر لي صديقي ذلك فماذا أفعل هل أدفع لابنتي من جيبي مهراً علماً بأنني سأقوم بكافة متطلبات الزواج أفيدونا يا فضيلة الشيخ مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأمر كما سمعت أن المهر حقٌ للزوجة لقول الله تبارك وتعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ولقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وإذا كنت وعدت ابن صديقك أن تزوجه بلا مهر فأنت زوجه وقل له اعطني من المهر ما تيسر ولو ريالاً واحداً والباقي تكمله أنت لابنتك وتكون بذلك مأجوراً على وفائك الوعد من وجه ومأجوراً من وجهٍ آخر إذا كان هذا الشاب مستقيماً ولا يجد ما يدفعه مهراً كاملاً لابنتك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير وأن يرزقهما إن قدر الله اجتماعهما الذرية الطيبة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>