للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائلة ح. ع تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله (ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>