للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الرسالة من سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصداً الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد أن قطعت حوالي ستمائة ميل منعت من السفر وليس بي شيء أفعله فرجعت إلى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمك شي في هذه الحال مادمت لم تتلبس بالإحرام لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإنه له حكم آخر ولكن ظاهر السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>