للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل أبو عبد الرحمن يقول والدي متزوج من اثنتين والمشكلة هي أن والدي لا يعدل بين زوجاته فإحدى الزوجات تكون لها الحظوة والإنفاق وغير ذلك بعكس زوجته الأخرى فبماذا توجهونه مأجورين؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي من الله تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين وأقول له إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك كل ما يستطيع يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) لكن هنالك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي المحبة فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه أو بغض شخص في قلبه لكن هنالك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء فعلى الرجل الجامع بين زوجتين أو أكثر أن يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة كالمبيت والإنفاق والبشاشة وما أشبه ذلك وقد رخص الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل لئلا يقع في الإثم هذا بالنسبة للزوج أوصيه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع أما بالنسبة للزوجة المتضررة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك وأبشرها بأن دوام الحال من المحال وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى ثم إني أيضا أشير على الزوجتين الضرتين أشير عليهما بالتآخي والتآلف وألا تعتدي إحداهما على الأخرى بسبها عند زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك ولتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع فكيف بين الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته والله الموفق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>