للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل ما كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند المالك فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتها فعلى هذا فإن المرتبات الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيها ولكن كيف تزكيها لك في زكاتها طريقان الطريق الأول أن تعرف حصة كل شهر وتزكيها إذا تم حولها وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعد ما ينفقه من هذه الدراهم.

وأما الطريق الثاني أن تزكي الجميع إذا تم حول أول راتب فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداءً في وقته ويكون أداء الزكاة عما بعده من الشهور زكاة معجلة وتعجيل الزكاة جائز لا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا يعني أخرج زكاة جميع ما عنده مرةً واحدة كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرأ للذمة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>