[السائل يقول أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: يجب أن تنبهه إذا أخطأ فإن كان فيه زيادة فنبهوه وبماذا يكون التنبيه يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقول سبحان الله إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم فاقرؤوا آية تشير إلى هذا فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه نقول (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)(العلق: من الآية١٩) أو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)(الحج: من الآية٧٧) المهم تنبهونه بشيء من القرآن لكن أحيانا يقوم الإمام بزيادة مثل أن يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه المأمومون سبحان الله لكن إن أصر على أن يأتي بهذه الركعة فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه وعليه أن ينبههم لسبب الزيادة لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في إحدى الركعات والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تلغى وتكون التي بعدها بدلاً عنها فيجب أن ينبههم بأن يقول أنا أعلم أني قمت إلى خامسة لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدلاً عن الركعة التي ترك الفاتحة وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيان حقيقة أما إذا كان شكاً فلا يلتفت إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة لأن بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئاً إلا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ولهذا أمثلة كثيرة منها لو شك في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه قال ما أدري أتمضمضت واستنشقت أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيراً كلما توضأ شك فلا يلتفت إليه وليعتبر نفسه قد تمضمض واستنشق كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال والله ما أدري هل مسحت رأسي أم لا نقول لا تلتفت إليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتِ بما شك فيه وينتهي الموضوع وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة فلا عبرة بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا أن يتيقن فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص.