للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع الأول والمعروف أن الزكاة تكون عند دوران الحول وأريد أن أخرج الزكاة في شهر رمضان فماذا أفعل؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: فتح هذا المحل لا يخلو إما أن يكون بدراهم كانت عندكم وإما أن يكون بالاستدانة أي أن تشتروا بضائع في ذممكم فإن كان بالأول أي أنكم افتتحتم المحل بدراهم كانت عندكم فإن حول الزكاة يكون من ملككم الدراهم التي قبل افتتاح المحل فمتى دارت السنة على ملككم لهذه الدراهم وجبت الزكاة وأما إن كان الثاني وهو أنكم استدنتم البضاعة من أجل أن تتاجروا بها فإن ابتداء الحول يكون من استدانتكم ذلك فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم ولكن لا مانع من أن يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتها ويكون هذا من باب التعجيل أعني تعجيل الزكاة وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>