للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فضيلة الشيخ: وهل صاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله.]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>