للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال: يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم زوجها وهل يجوز لها الزواج منه إذا طلقها الزوج؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها ولا أمام أخي زوجها إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجده من قبل الأب أو من قبل الأم ولابن زوجها من غيرها وأبناء أبنائه وأبناء بناته أما أقارب الزوج من غير الأصول والفروع الأصول هم الأجداد وإن علو من قبل الأب أو من قبل الأم والفروع وهم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء أو أبناء البنات هؤلاء هم الذين تكشف لهم الزوجة أما أقارب الزوج سوى أصوله وفروعه فإنهم أجانب منها وبناء على ذلك لو أن الزوج مات عنها أو طلقها فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>