للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بارك الله فيكم هذا المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بحفر الباطن يقول تقدم رجل لخطبة فتاة من عمها نظراً لوفاة والدها علماً أن لها أخاً مغترباً عن البلد وقد طلبت الفتاة من عمها أن يتولى أمرها في إنهاء العقد دون أخذ موافقة من أخيها المسافر وفعلاً تم كل شيء ولما علم أخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجها وأنكر صحة العقد فهل هو على حق في ذلك أم أن العقد صحيح وإن لم تؤخذ موافقته؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لاشك أن الأخ الشقيق أو لأب أولى من العم بتولي تزويج أخته إذا كان أهلاً لذلك حسب الشروط التي ذكرها أهل العلم ولا يصح أن يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيها وإن كان مراجعته وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وقع ولا يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي فيجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد أو لا يصح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>