للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال: يقول هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة مع العلم أن هذا المرض غير خطير ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها لا سيما في المسائل التي تكون من العورة وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة وإذا كان ثمت امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل ولا يجوز للرجل أيضاً أن يستقبل من النساء من يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>