للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أوصت المرأة بنصف أموالها أن تنفق في سبيل الله فهل تأثم في ذلك مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أموالها أي أنهم ليسوا بفقراء؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل للرجل ولا للمرأة أن يوصي بأكثر من الثلث وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص من مرض كان به فقال له (يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أتصدق بالشطر أي بالنصف قال لا قال أتصدق بالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من إن تذرهم عالة يتكففون الناس) ولهذا يحرم على الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث فلو قُدِّرَ أنه فعل إما جهلاً وإما تهاوناً وتساهلاً فإن للورثة من بعده أن يأخذوا ما زاد على الثلث ولا ينفذوا إلا الثلث فقط وعلى هذا فنقول لهذه المرأة إياك أن توصي بأكثر من الثلث أوصي بالثلث وفيه خير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) فالذي يحب أن يتصدق، يتصدق وهو صحيح شحيح قبل أن يُمْرَضْ وقبل أن يموت ويسلم من التبعة من وجه وتطمئن نفسه إلى أنه وُضِعَ المال فيما يريده لأنه ربما يوصي بشيء ويتهاون الورثة بهذا ولا يؤدونه كما يريد الموصي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>