للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل من المدينة المنورة يقول كلنا أسلمنا في بلدنا فبعضنا كان نصرانيا ومنا من كان لا يعرف دينا فكيف يكون الزواج أي عقد النكاح إذا كان والد المرأة غير مسلم وكذلك الوالدة نرجو منكم التوجيه في ذلك؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا أرغب أن يكون التعبير عن المدينة بالمدينة النبوية لأن هذا هو المعهود في عرف سلف هذه الأمة وبه تتميز عن غيرها حيث إنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما المنورة فإن كل بلاد دخلها الدين الإسلامي فهي مُنَوَّرَةٌ به لكن النبوية أخص من المنورة فلو عبر عنها أي عن المدينة المنورة بالمدينة النبوية لكان هذا أحسن.

أما فيما يتعلق من الزواج بامرأة مسلمة أبوها غير مسلم فإن الواجب أن يكون الولي مسلما إذا كانت المرأة مسلمة فيُطلب غير الأب لتزويجها كعم أو أخ أو ما أشبه ذلك فإن تعذر هذا فإن وليها القاضي الشرعي الذي يحكم بشريعة الله إذا لم يوجد في عصبتها من هو مسلم فإن خيفت الفتنة فلا بأس أن يعقد أبوها عقدا صوريا لا يستباح به الفرج ويُعْقَد عقد صحيح على حسب ما ذكرنا أولا عقدا يستباح به الفرج.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>