للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخصٌ له بنات وولد واحد ومات الولد هل لأولاد العم العصبة حقٌ في الميراث

فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام الأب موجوداً فليس لأحدٍ الحق في التعصيب أبداً إلا أن يكون الأبناء فالأبناء مقدمون على الآباء في التعصيب لأن جهات العصبة خمس الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء لا حق لأحد ممن مع من فوقه في الجهة بالتعصيب فلو مات شخصٌ عن أبيه وابنه كان لأبيه السدس والتعصيب لابنه وإذا مات عن أبيه وجده كان للأب المال كله بالتعصيب ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب دون العم وهكذا المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأب فهذا لا وجه لسؤاله لأنه لا يمكن أن يرث لا العم ولا أبناؤه ولا الأخ وأبناؤه مع وجود الأب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>