للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقول ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها وقد (حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده ولكنها سألت النبي صلى الله علية وسلم فقال صدق عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه) ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة فقال (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) ولم يأت نص من الكتاب أو السنة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته فإذا تحقق الوصف وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجباً عليه فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج ولا يجب عليها قضاء دينه ولهذا نقول لو أن الشخص قضى دين والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لابنه مثلاً من أجل أن ينفق بذلك على نفسه والأب الذي دفع الزكاة قادر على أن ينفق على ولده فإن ذلك لا يجوز لأنه بذلك يدفع عن نفسه واجباً فالقاعدة الآن في أهل الزكاة أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فإن ذلك لا يجوز.

فضيلة الشيخ: هل كذلك الأم تعطي أولادها من الزكاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأم نعم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء فإنها تنفق عليهم من مالها لكن لو لزم أحدهم دين فإنه يجوز أن تقضيه من زكاتها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>