للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من اليمن المستمع عبد المحسن يقول في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها ولا من والد أخي زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى بينةٍ من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلومٌ أن أخا الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرماً لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أبو الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم لقول الله تعالى في جملة المحرمات (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن أي يشمل الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزلوا فعلى هذا الجد من قبل الأم أومن قبل الأب محرمٌ لزوجة ابن بنته وابن ابنه وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرماً وكذلك زوج الأخت ليس محرماً لأختها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>