[ما هي صفة جلسة الاستراحة وأين موقعها في الصلاة ولمن تشرع؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: جلسة الاستراحة كغيرها من الجلسات أي أن الإنسان يفترش ويستقر ثم يقوم وهذه الجلسة مشروعة إذا كان الإنسان في وتر من صلاته يعني إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة فإنه يجلس يستقر يستوي قاعدا ثم يقوم لكن العلماء اختلفوا فيها منهم من قال إنها سنة بكل حال ومنهم من قال إنها ليست بسنة بكل حال ومنهم من قال إنها سنة عند الكبر وعند الضعف وعند المرض حتى لا يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى القيام مباشرة وهذا القول المفصل أصح فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يستريح ولا ينهض من السجود إلى القيام يسن له أن يفعل ذلك ومن لا فلا ولكن هنا مسألة وهي إذا كان الإمام يرى سنية الجلوس فهل المأموم يتابعه؟ أو يبقي ساجدا حتى يظن أنه قد قام؟ أو يقوم قبل أن يقوم الإمام؟ نقول يجب أن يتابعه ويجلس معه لأن الإنسان مأمور بمتابعة إمامه لقوله عليه الصلاة والسلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) حتى وإن كنت ترى إنها ليست بسنة فاجلس مع الإمام تبعا له وإذا كان بالعكس مأموم يرى إنها سنة والإمام لا يرى أنها سنة ولا يجلس فإن المأموم لا يجلس وإن كان يرى إنها سنة متابعة لإمامه لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس من أجل المتابعة هذا محل نظر ولهذا نقول الأفضل أن لا يجلس ولا نقول بالوجوب لأن التخلف هنا تخلف يسير ليس تخلفا طويلا حتى نقول إنه حرام بل هو تخلف يسير وعلى كل فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا يجلس فإن ذلك خير له وأقرب إلى اتباع السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يسجد فور سجود إمامه وأن يركع فور ركوع إمامه وأن يكبر فور تكبير إمامه لكن يكون بعده.