للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستمع محمود أحمد عيسى من السودان يقول في رسالته قمت بأداء فريضة الحج هذا العام وكنا مجموعة من الإخوان وجميعنا مقيمون بمدينة جدة لقد قمنا بجميع المناسك ما عدا طواف الوداع إذ أننا عدنا رأساً من منى يرى البعض أنه يمكن القيام به قبل نهاية شهر ذي الحجة الحالي والبعض الآخر يرى فيما بعد بدون تحديد للزمن على شرط قبل مغادرة المملكة أفيدونا بوجه النظر الصحيح لديكم جزاكم الله خير الجزاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون سعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم إنهم أساءوا وإن الواجب عليهم أن لا يغادرو مكة حتى يطوفوا للوداع لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً وعلى هذا فنقول لهم إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به فإنهم لا شيء عليهم لأن تلك وظيفتهم (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء بقيامه بما أوجب الله عليه وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى لمن يثقون به فإنه يلزم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجب من الواجبات وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>