[ما أحكام صلاة القصر وإذا كانت هناك مدة معينة للقصر فكيف يكون حساب تلك المدة وهل يدخل يوم الوصول ويوم الخروج في مدة القصر؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: القصر سنة مؤكدة وقيل إنه واجب إذا سافر الإنسان أي فارق بلده لكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر الجماعة فهو سيتم وسيجب عليه الإتمام مع الإمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أما إذا كان في بلد لا تقام فيها الجماعة أو كان بعيداً عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة فإنه يصلى ركعتين يعني يصلى قصراً حتى يرجع إلى بلده ولم يحدد الله تعالى ولا رسوله مدة يجوز فيها القصر وما زاد عليها لا يجوز بل السفر مطلق طال أو قصر.