للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل إنني في قرية بادية وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الإخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلى ركعتين والصلاة مكروهة في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الإخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً دون وقت لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني فإذا كان النبي عليه السلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلِّ ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضاً لكل من دخل المسجد في أي زمن وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلى ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمم وحديث تحية المسجد خاص (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) وإن قيل إن بينهما عموما وخصوصا وجهيا على ما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص في وقت النهي بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يُضَعّف عمومها وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضاً إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص ومن المعلوم عن أهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصت بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>