للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل م س س يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنَّهُ الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر (قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير والفرض يعني الواجب القطعي لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>