للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل من سلطنة عمان يقول تبعد مدينتي عن العاصمة حوالي ثلاثمائة وخمسين كيلو متر وأنا أدرس في الجامعة ومقيم فيها وأيام العطل أي الخميس والجمعة أعود إلى مدينتي فهل يجوز أن أجمع واقصر الصلاة في الجامعة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد وحينئذ لا بدّ أن تتم وأن لا تجمع لكن لو فرض أنك فاتتك الصلاة الرباعية فلك أن تقصر لأنك في الحال التي وصفت مسافر حيث لم تتخذ البلد الذي أنت تدرس به مقرا لك وسكنا وعموم النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان مسافر حتى يرجع إلى وطنه فقوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) لم يقدر بمدة فما دام ضاربا في الأرض أي مسافرا فيها فإنه يقصر الصلاة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته حدا معينا بل أطلق وأقام عليه الصلاة والسلام إقامات مختلفة فأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة وأقام في حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة أي قدم مكة ولم يخرج منها إلا في صباح اليوم الرابع عشر وقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ السفر من حين أن خرج إلى منى في اليوم الثامن وإن المدة التي يقصر فيها الإنسان صلاته أربعة أيام فما زاد عليها وجب عليه الإتمام فيه قول بعيد من الصواب وذلك لأنه لا أحد يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الأبطح إلى منى في اليوم الثامن أنشأ السفر مغادرا وكيف نقول إنه أنشأ السفر مغادرا مكة وهو إنما جاء لهذا الغرض الذي يتعلق بمكة وهو الوقوف والمبيت والرمي والطواف كيف نقول إنه غادر مكة قبل أن يأتي بالمقصود الذي سافر إلى مكة من أجله هذا بعيدٌ جداً ولهذا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كم أقمتم بمكة في عام حجة الوداع قال أقمنا فيها عشراً هكذا جاء في صحيح البخاري وغيره ثم إنه من المعلوم أنه لو كانت مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر ما زاد على أربعة أيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لأن هذا مما تتوافر الدواعي على بلاغه وعلى بيانه بل لنا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بفعله وسكوته أن المدة لا تتقيد بأربعة أيام وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع ولم يزل يقصر ولم يقل لأمته من أتى قبل اليوم الرابع إلى مكة فعليه الإتمام مع أنه من المعلوم أن من الحجاج من يقدم مكة في اليوم الرابع ومنهم من يقدمها قبل اليوم الرابع ولو كان يلزم من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع أن يتم لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولمّا سكت عن تحديد المدة عُلم أنه لا حد فيها فما دام الإنسان مسافراً ينوي الرجوع إلى بلده متى انتهى شغله الذي قدم من أجله فإنه يعتبر مسافرا سواء حدد المدة أم لم يحددها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>