للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها بل لابد لها من ولي والولي هو الذكر من عصباتها فقط فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لانكاح إلا بولي) ومما يشهد لهذا الحديث قوله تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) فقال (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) فجعل أمر الأيامى موكول إلينا ولو كانت الأيم وهي التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تُزِوج نفسها ما وجُِه الخطاب إلى أوليائها فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>