للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا السائل الأخ عبد الله الخالدي يقول إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا ولكنها أصابت طيراً فهل يجوز له ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يعني فهل يحل الطير والجواب الطير هنا لا يحل لأنه هنا لم يقصده ولا بد من النية والقصد فإذا رمى الإنسان سهمه وهو لا يرى طيرا ثم أصابت طائرا فمات بهذا السهم فانه لا يحل لأن من شرط التذكية والصيد القصد ولهذا لو رمى بالسكين فأصابت مذبح شاة وأنهر الدم فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد ومن ثم نقول إن ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط فمنهم من قال إنه يشترط قصد الأكل وأنه لو ذبح لعبث أو لتجربة السكين أو لتمرين على الذبح وما أشبه ذلك فإن الذبيحة لا تحل ولكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا يحل به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>