للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم يقول في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين إن شاء الله فلا شيء عليه أيضا حملا لليمين على العادة وكذلك إن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين وإذا أشكل عليه كفر عما يتيقن فقط ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان مثال ذلك رجل قال والله لا أزور فلانا فهذه يمين فقال له بعض الناس لماذا لا تزور فلان. فلان طيب فلان صاحبك فلان قريبك زره قال والله لا أزوره فهذه يمين ثانية ثم قيل له في ذلك فقال والله لا أزوره فهذه يمين ثالثة هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وكذلك لو حلف يمينا على أشياء متعددة فقال والله لا أزور فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلانا واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الأيمان فعليه لكل واحد كفارة لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>