للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال: تقول إنني امرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي وأحمد الله على ذلك تقول ولكني أشكوا من ضعف البصر وعندما أخرج من المنزل أكون ساترة لجسمي بثوب فضفاض أسود ووجهي مغطى ولا يخرج من ذلك سوى العينين أي أنني منقبة فما حكم ذلك مأجورين؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تستر وجهها عن الرجال وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم واجب قد دل عليه القرآن والسنة وهو الراجح من أقوال أهل العلم ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقباً لعينيها فلا حرج بشرط أن لا يعدو ذلك سعة العين إلا أنه إذا خيف من توسع النساء في هذه المسألة فإنه يجب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم وهذه قاعدة أصولية شرعية وهي أن الذرائع الموصلة إلى المحرم يجب منعها قال الله تبارك وتعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنها حقيقة بالسب وذلك لئلا يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل والله عز وجل منزه عن السب وهو أهل للثناء والمجد فإذا كانت المرأة كما ذكرت محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس به لكن بشرط ألا يكون ذلك ذريعة إلى المنكر بحيث يتوسع النساء في ذلك حتى يفتحن لجزء أكبر يشمل أسفل الجبهة وأعلى الخلد وربما يتوسعن في ذلك توسعاً كبيراً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>