فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول الوقتين فهي جائزة وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الصلاتين فإنها غير جائزة فلا يجوز للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ولا أن يتطوع بنافلة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أما الفريضة فيصلىها متى ذكرها ولو في وقت النهي وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إنها تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ومنهم من قال لا تجوز والصحيح أنها تجوز وأن كل نافلة لها سبب فإنه يجوز أن يفعلها في وقت النهي كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة وما أشبه ذلك.