للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عبد الله أحد الدارسين في أمريكا يقول مجموعة من الطلبة يصلون الجمعة خلف شخصٍ ليس مقيماً بل قدم للدراسة وسيعود إلى بلده ما حكم إمامته لنا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يرى بعض العلماء أن من شرط الإمامة في صلاة الجمعة أن يكون الإمام مستوطناً في البلد الذي تقام فيه الجمعة فإن كان غير مستوطن وهو المقيم والمسافر فإن إمامته في الجمعة لا تصح لأنه ليس من أهل وجوبها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه والصحيح أن ذلك ليس بشرط وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم للدراسة إماماً في صلاة الجمعة لأنه كما تصح منه الجمعة لو صلاها خلف الإمام الذي يصلى الجمعة فإنه يصح أن يكون إماماً فيها ولا دليل على أنه يشترط أن يكون إمام الجمعة مستوطنا فالصواب أنه يصح أن يكون إمام الجمعة مسافراً أو مقيماً وأنه كالمستوطن وعلى هذا فتصح صلاتكم الجمعة خلف هذا الإمام المقيم للدراسة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>