[ما الحكم إذا توضأت وصلىت قبل الغروب بحوالي نصف ساعة هل يعتبر ذلك سنة للوضوء؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: كأنها تريد أنها إذا توضأت قبل الغروب بنصف ساعة هل يجوز لها أن تصلى ركعتين سنة الوضوء فإذا كان هذا مرادها فنقول نعم تصلى ركعتين سنة الوضوء لأنهما ركعتان لهما سبب وكل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه لأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي المراد به النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فليصلِّ ركعتين تحية المسجد وإذا طاف بعد العصر فليصلِّ ركعتي الطواف وإذا توضأ فليصل ركعتين للوضوء وإذا هم بأمر يستخير فيه ولا يمكن تأخيره إلى زوال النهي فله أن يصلى الاستخارة أما إذا أمكن أن يؤخره إلى زوال النهي فليمتنع حتى يزول النهي فيصلى الاستخارة.