بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج بقي له هذا السؤال يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء هل أقضي هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة جهراً باعتبار الركعة الأولى لي أم أقضيها بالفاتحة سراً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن المسبوق يقضي ما فاته على أنه آخر صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وإتمام الشيء يكون في آخر الشيء وعلى هذا فإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فقد أدرك مع الإمام ثلاثاً فإذا قام يقضي الباقي عليه وهي ركعة واحدة فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة فقط وتكون قراءته سراً لأن هذه الركعة هي آخر ركعة.