فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نغسل. قال: أفسألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: قلت: لا، قال: علي بالناس. قال: فجمع الناس. قال: فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال: ثم أن عليا رضي الله عنه قال: ياأمير المؤمنين إنه لا أحد أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. قال: فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه فقال: لئن أخبرت بأحد [يخالط] ثم لا يغتسل [إلا أنهكته] عقوبة. قال: ثم أفاضوا في ذكر العزل. قال: فسار رجل [صحابه] الله: ما الذي قال لك؟ قال: يا أمير المؤمنين قال: فقال: عزمت عليك [] تلك المرؤدة الصغرى. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا الحسن [] قال: ياأمير المؤمنين ليس كذلك إنها لا تكون