للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ذلك قوله: (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) «١» أي في استعمالهما. ووقع في «الحجة» «٢» : في استحلالهما، وهو فاسد، لأن استحلالهما كفر، واستعمالهما إثم.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) «٣» أي: ليس من أهل ديني.

ومن ذلك قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) «٤» أي: فروج نسائكم.

ومثله قوله تعالى: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) «٥» أي: تضييع بني عمي، فحذف المضاف. والمعنى: على تضييعهم الدين، ونبذهم إياه، واطراحهم له، فسأل ربه وليا يرث نبوته.

ومنه قوله تعالى: (قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ) «٦» أي:

ملاقون ثواب الله، كقوله تعالى: (مُلاقُوا رَبِّهِمْ) «٧» .

وقوله تعالى: (أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) «٨» أي: ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية.

ومن أثبت الرؤية لم يقدر محذوفا.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) «٩» أي: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما.


(١) البقرة: ٢١٩.
(٢) هو كتاب: الحجة في القراءات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، المتوفي سنة ٣٧٧ هـ.
(٣) البقرة: ٢٤٩.
(٤) البقرة: ٢٢٣.
(٥) مريم: ٥.
(٦) البقرة: ٢٤٩.
(٧) البقرة: ٤٦.
(٨) البقرة: ٢٢٣.
(٩) البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>