للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل صدق.

قال: ولما كان الكلام باعتراض الجملة المسددة للشرط كرر الشرط ثانياً، فقيل: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) «١» وهو قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) «٢» .

وهذه الجملة متأخرة معنىً، أي: في حال الضيق واحدة، وفي السعة أربع.

والقصة عن عكرمة والشرح لأبي علي.

قال قوم: إنهم كانوا يتوقون أموال اليتامى ولا يتوقّون الزنى، فقيل: كما خفتم في ذا فخافوا الزنى وأتوا الكلالة. عن مجاهد.

وقيل: كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامى ولا يخافون أن يعدلوا في النساء. عن سعيد بن جبير.

وقيل: التقدير: ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء. عن عائشة.

وروي عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن، ولم يكن لهن أحد يخاصم عنهن، فنهاهم الله عن ذلك، وقال: (وَإِنْ خِفْتُمْ) «٣» .

ومن ذلك قوله تعالى: (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) «٤» . «ذلك» منصوب ب «يدعو» ، ويكون «ذلك» بمعنى «الذي» والجملة بعده صلة.

وقال الفراء: بل «اللام» في «لمن ضره» في نية التأخير، والتقدير: من لضره، وهو خطأ، لأن الصلة لا تتقدم على الموصول.


(٣- ٢- ١) النساء: ٣.
(٤) الحج: ١٢ و ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>