للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمّا لم يجب بأجوبة القسم قوله تعالى: (وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) «١» .

ومنه قوله: (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) «٢» .

وقال: (فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) «٣» فمما جاء من ذلك وفيه ذكر من الأول، مما يجوز أن يكون حالا، على ضربين:

أحدهما: أن يكون حالا.

والآخر: أن يكون قسما.

وإنما جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم، لأنه جاز أن يكون معرًّى من الجواب، وإذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا فقد عريتها من الجواب.

فمما يجوز أن يكون حالا: (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا) «٤» ، فقوله: «ورفعنا» يجوز أن يكون حالا غير جواب قوله: (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ) «٥» . فهذا يكون حالا، كأنه قال:

أخذنا ميثاقهم موخذين، وكذلك: (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) ، أي، غير سافكين، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم، وإنما جاز كونهما حالا بما ذكرنا، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن يجاب


(١) الحديد: ٨.
(٢) البقرة: ٦٣. [.....]
(٣) المجادلة: ١٨.
(٤) البقرة: ٦٣.
(٥) البقرة: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>