للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى جابرٌ (١)، وأبو موسى الأشعرِيُّ (٢)، وجابرُ بن عَتِيكٍ (٣)، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معناهُ.

وأمّا حدِيثُ أبي أُمامةَ هذا، فرُوي من وُجُوهٍ من حدِيثِ العلاءِ وغيرِهِ:

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعبدِ بن شدّادٍ العبدِيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب، عن (٤) مَعبدِ بن كعبٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلَفَ على يَمِينٍ فاجِرةٍ ليَقتطِعَ بها مال امرِئٍ مُسلِم بغيرِ حقِّهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار". فقُلتُ: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ قال: "وإن كان قضِيبًا من أراكٍ" (٥).

وحدَّثنا خلفُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الحَسَنِ بن الوليدِ بدِمشقَ، قال: حدَّثني عليُّ بن محمدِ بن كاسٍ، إملاءً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن زكرِيّا الأودِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن الوَلِيدِ بن كثِيرٍ، عن محمدِ بن كَعْبٍ القُرظِيُّ، أنَّ أخاهُ عبد اللَّه بن كَعْبٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٦٩ (٢١٢٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٥٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (١٩٥١٤)، وعبد بن حميد (٥٣٨)، وأبو يعلى (٧٢٧٤). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٧٣ (٨٨٤٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ (١٧٨٢، ١٧٨٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٥.
(٤) في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ.
(٥) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٥ - ٢٦، وابن حبان ١١/ ٤٨٣ (٥٠٨٧)، والطبراني في الأوسط (١١٦٨) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>