(٢) خيل دهم بهم: قيل: السُّود. وقيل: هو كل ذي لون لاشية فيه، ولا يخالطه لون غيره، أصفر كان، أو أبيض، أو أسود. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٠٢. (٣) في د ٢: "فليذادن"، وهو من إصلاح ابن وضاح، ولا يصح في رواية يحيى، قال الداني في الإيماء ٣/ ٤٦٥: "قال فيه يحيى بن يحيى: فلا يذادن، على النهي، كقوله تعالى: {فَلَا تَمُوتُنَ} [البقرة: ١٣٢] وتابعه مطرف، وقال سائر الرواة: فليذادن على الخبر". وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٢٧١: "وقوله: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أي يطردون، كذا رواهُ أكثر الرواة عن مالك في الموطأ بلام التحقيق والتأكيد، ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن بلا التي للنهي، وردّه ابنُ وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والرواية النافية أفصح وأوجه وأعرف". (٤) في الأصل، د ٢، ت: "رجال"، وهي إحدى روايات الموطأ عن يحيى. (٥) قوله: "ألا هلم" الثالثة لم ترد في د ٢، ت.