للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح

مالك (١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (٢): يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتى تَحْمَرَّ". وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".

هكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في "الموطأ"، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (٣).

وقولُه في هذا الحديثَ: "حتى تَحْمَرَّ"، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (٤)، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

واحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.


(١) الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨).
(٢) في الموطأ: "فقيل له".
(٣) في ف ١: "رواه القعنبي وغيره ولا خلاف عن مالك في شيء منه" قلنا: رواه أبو مصعب الزهري (٢٤٩٩) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٩٠)، والبغوي (٢٠٨٠)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣١٩)، وعبد الله بن وهب عند مسلم (١٥٥٥) (١٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٩٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥١) ومن طريقه النسائي ٧/ ٢٦٤، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (١٤٨٨)، والشافعي في مسنده ١٤٣ ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٠٠.
(٤) في ف ١: "وشبهه".

<<  <  ج: ص:  >  >>