للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثامنٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّها قالت: إنَّ أزواجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوفي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أردْنَ أن يَبْعثنَ عثمانَ بنَ عفَّان إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ رضي اللهُ عنهما، فيسألنَه ميراثَهُنَّ مِن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت لهنَّ عائشةُ: أليسَ قد قالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ"؟

هكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. لَمْ يجعَلْه عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكلُّ أصحابِ مالكٍ روَوه عنه كذلك (٢)، إلَّا إسحاقَ بنَ محمدٍ الفَرْويَّ، فإنَّه قال فيه: عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).


(١) الموطّأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٦٦١١) والبغوي (٣٨٣٩)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٣/ ٣٠٢ (٢٦٢٦٠)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٧٨٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٧٣٥)، وأبي داود (٢٩٧٦)، والجوهري (١٦٨)، والبيهقي ٦/ ٣٠١، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٦/ ١٠٠ (٦٢٧٧)، والجوهري (١٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٧٢٧)، ومحمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد ٢/ ٣١٤، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ عند مسلم (١٧٥٨) والبيهقي ٦/ ٣٠١.
(٣) أورده الدارقطني في الغرائب فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٢، وأضاف: "وأشار (يعني الدارقطنيَّ) إلى إنّه تفرَّد بزيادة أبي بكرٍ في مسنده، وهذا يوافق روايةَ معمرٍ عن ابن شهاب المذكورة في أوّل هذا الباب، فإنّ فيه عن عائشة: أنّ أبا بكرٍ قال: "سمعت رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول؛ فذكره. فيحتمل أن تكون عائشة سمعَتْهُ من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سَمِعَه أبوها، ويحتمل أن تكون إنّما سمعتْهُ من أبيها عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأرسلتْهُ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما طالبَ الأزواجُ ذلك، واللّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>