للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثانٍ لأبي بكرِ بنِ نافع

مالكٌ (١)، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه نافع مولى ابنِ عُمر، عن صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيد، أنها أخبَرتْه عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّها قالت حينَ ذُكِر الإزار: فالمرأةُ يا رسولَ الله؟ قال: "تُرْخِيه شِبْرًا". قالت أُمُّ سَلَمة: إذنْ ينكشِفُ عنها. قال: "فذِراعًا لا تزيدُ عليه".

هكذا رواه مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن صَفِيّة، عن أمِّ سَلَمة (٢).

وغيرُه يَرويه عن نافع، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن أمِّ سَلَمة؛ ورواه ابنُ عَجْلان، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن أمِّ سَلَمة.

فأما حديثُ ابنِ عَجْلان، فحدَّثناه عبدُ الرّحمنِ بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا عافيةُ بنُ محمدِ بنِ عُثمانَ الإمام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، أنَّه سمِع نافعًا يُخبِرُ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كلَّمت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذُيول النساءِ حينَ نهى عن جرِّ الثوب، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "تُرْخِيه شِبرًا". فقالت: إذن تنكشِفُ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فذراعًا لا تَزيدُ عليه" (٣).


(١) الموطّأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٨).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩١٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٣)، وسويد بن سعيد (٦٩١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٤١١٧) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٤٣) والبيهقيِّ في شعب الإيمان ٥/ ١٤٩ (٦١٤٣) وفي الآداب (٥٠٦)، وعبد الأعلى بن حمّاد عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٩/ ٢٠٣.
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ١٩٨ (٨٣٩٣) من طريق محمد بن رمح، به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ضعيف عند التفرد، ثم إنه اختُلف في إسناد هذا الحديث عن نافع، كما سيذكر المصنِّف، والصحيح فيه إسناد الحديث التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>