للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - عن البِتْعِ، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حرامٌ".

لا أعلَمُ عن مالكٍ خلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ، إلَّا أن إبراهيمَ بنَ طهمانَ خالفَ في ذلك، وعندَه أيضًا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة (٢). والمشهورُ فيه عن مالكٍ حديثُ أبي سلمةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم بالحديثِ في ذلك، وهو أثبتُ شيءٍ يُرْوَى عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - في تحريم المُسْكِرِ، وقد سُئِل يحيى بنُ مَعينٍ (٣) عن أصحِّ حديثٍ رُوي في تَحْرِيم المسكِرِ، فقال: حديثُ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئِل عن البِتْع، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرَامٌ". قال: وأنا أقِفُ عندَه.

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز. وحدَّثنا خلفٌ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ


(١) الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥١).
(٢) قد رواه إبراهيم بن طهمان على الوجهين، فرواه مرة موافقًا فيه جماعة أصحاب مالك بذكر أبي سلمة، كما جاء في مشيخته (٧٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (٩)، ومرة رواه بذكر عروة - وهو ابن الزبير -، كما جاء في مشيخته أيضًا (٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (٨).
(٣) كما في تاريخ العباس بن محمد الدُّوري ٤/ ٢٠٤ (٣٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>