للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله

مالكٌ (١)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج إلى مكةَ عامَ الفَتْح في رمضانَ، فصامَ حتى بلَغ الكَدِيدَ، ثم أفطَر، فأفطَرَ الناسُ. وكانوا يأخُذُون بالأحدثِ فالأحدثِ من أمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: وكانوا يأخُذُون بالأحدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولون: إنه من كلام ابنِ شِهابٍ (٢).

وفيه دليلٌ على أنّ في حديثِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ناسِخًا ومنسوخًا، وهذا أمْرٌ مجتمَعٌ عليه، واحتجَّ من ذهَب إلى الفِطْرِ في السَّفَرِ بأنّ آخِرَ فِعْلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الفطرُ في السفرِ (٣)، وبقوله: "ليس مِنَ البرِّ الصيامُ في السفرِ" (٤). وقد أوضحنا هذا المعنى في بابِ حُميْدٍ الطويل (٥)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.

وروايةُ ابنِ جُرَيْج لهذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ كروايةِ مالِكٍ سواءً (٦).

وقال فيه معمرٌ: قال الزُّهريُّ: فكان الفطرُ آخِرَ الأمرَيْن (٧).


(١) الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦)، وهو في البخاري (١٩٤٤) من طريق مالك، به.
(٢) صرّح بذلك مُسلمٌ في صحيحه (١١١٣) من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب، وفيه: قال ابن شهاب: فكانوا يَتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المُحكم.
ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، به.
وفي "كتاب الصيام" للفريابي (٨٩) قال الزُّهريُّ: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزُّهريُّ: وإنما يؤخذ أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر والآخر.
(٣) فيما مرَّ عن ابن شهاب بالتعليق السَّابق كأنه يرى أنَّ الصَّوم في السفر منسوخ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤٦)، ومُسلم في الصحيح (١١١٥) (٩٢)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٥) في الحديث الأول لمالك عن حميد الطويل عن أنس.
(٦) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤.
(٧) أخرج رواية مَعْمر هذه مسلم في الصحيح (١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>