(٢) صرّح بذلك مُسلمٌ في صحيحه (١١١٣) من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب، وفيه: قال ابن شهاب: فكانوا يَتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المُحكم. ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، به. وفي "كتاب الصيام" للفريابي (٨٩) قال الزُّهريُّ: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزُّهريُّ: وإنما يؤخذ أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر والآخر. (٣) فيما مرَّ عن ابن شهاب بالتعليق السَّابق كأنه يرى أنَّ الصَّوم في السفر منسوخ. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤٦)، ومُسلم في الصحيح (١١١٥) (٩٢)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (٥) في الحديث الأول لمالك عن حميد الطويل عن أنس. (٦) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤. (٧) أخرج رواية مَعْمر هذه مسلم في الصحيح (١١١٣).