للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ تاسِعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كانوا (٢) ثلاثةً فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ واحدٍ".

قال أبو عُمر: التَّناجي: التَّسارُّ، وذلك مُكالمةُ الرَّجُلِ أخاهُ عندَ أُذُنِهِ بما يُسِرُّهُ من غيرِهِ.

والنَّهيُ إنَّما وردَ كما ترَى، إذا كانوا ثلاثةً، وأمّا إذا كانوا أربعةً فما فوقهُم، فلا بأسَ به.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الثّالثِ، لا تدعُوا صاحِبكُم نَجيًّا للشَّيطانِ". قال ابنُ شِهابٍ: وقال سعيدُ بن المُسيِّبِ: إلّا أن يَسْتأذِناهُ (٣).

وقولُهُ: "نجيًّا للشَّيطانِ" يُريدُ لأنَّهُ يُوسوِسُ في صَدرِهِ من جِهَتِهِما ما يُحزِنُهُ، واللهُ أعلمُ.

وقد أتَى في الحديثِ أنَّ النَّهيَ عن ذلك إنَّما وردَ لئلّا يحزنَ الثّالثُ ويسُوءَ ظنُّهُ، ونحوِ ذلك. وهذا التَّفسيرُ موجُودٌ في حديثِ ابن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) الموطأ ٢/ ٥٨٧ (٢٨٢٧).
(٢) في م: "كان"، والمثبت من النسخ، وكلاهما معروف في مخطوطات الموطأ.
(٣) في م: "يستأذنه".
(٤) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>