للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديثٌ سادسٌ لسُمَيٍّ

مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اغتسلَ يومَ الجُمعة غُسْلَ الجنابة، ثم راحَ في الساعة الأولى، فكأنما قرَّبَ بَدَنةً، ومَن راحَ في الساعة الثانية، فكأنما قرَّبَ بقرةً، ومَن راحَ في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومَن راحَ في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّبَ دجاجةً، ومَن راحَ في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّبَ بيضةً، فإذا خرَج الإمامُ طُويتِ الصُّحُفُ وحضَرتِ الملائكةُ يَستمِعون الذِّكْرَ".

قال أبو عُمر: الذكرُ هاهنا: الخطبةُ وما فيها من ذكرِ اللَّه وتلاوةِ القرآن.

واختلَف العلماءُ في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: أراد ساعاتِ النهارِ من أوله. واحتجُّوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ بالمسير إلى الجمُعةِ مع طلوع الشمس، وهو أفضلُ عندَهم على هذا الحديث.

وكان مالكٌ يكرهُ البُكورَ إلى الجمُعة غُدوةً وضُحًى، ويستحبُّ التهجيرَ على قَدْر، إلا مَن كان منزلُه بعيدًا عن المسجد، فليخرُجْ قدْرَ ما يأتي المسجدَ فيُدركُ الصلاةَ والخطبة.

وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة ودواد: يُستحبُّ البكورُ إلى الجمُعة (٢).

قال الشافعيُّ: البُكورُ بعدَ الفجرِ إلى الزوال (٣).

وذكر الأثرمُ (٤) قال: قيل لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: كان مالكُ بنُ


(١) الموطّأ ١/ ١٥٦ (٢٦٦).
(٢) الأم للشافعي ١/ ٢٢٥، ويخظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١، وطرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي ٣/ ١٧١.
(٣) ينظر: البيان في مذهب الإِمام الشَّافعي لأبي الحسين العمراني ٢/ ٥٨٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١.
(٤) نقل ذلك عنه أبو الفضل العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٣/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>