للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث خامس لحُمَيْد بنِ قيسٍ يَدْخُل في المرفوع بالدَّليل

مالكٌ (١)، عن حُميدِ بن قَيْسٍ المكيِّ، عن طاووسٍ اليَمَانيّ، أنَّ معاذَ بنَ جَبَلٍ الأنصاريَّ أخَذ من ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّة، وأُتيَ بما دونَ ذلك، فأبى أن يأخذَ منه شيئًا، وقال: لم أسمعْ من رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - فيه شيئًا (٢)، حتى ألقاهُ فأسأله، فتُوفِّي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل.

هذا الحديثُ ظاهرُه الوقوفُ على مُعاذِ بنِ جَبَل من قوله، إلّا أنَّ في قوله أنّه لم يسمَعْ من النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فيما دونَ الثلاثينَ والأربعينَ من البقر شيئًا - دليلًا واضحًا على أنّه قد سَمع منه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاثين والأربعين ما عَمِل به في ذلك، مع أنّه لا يكونُ مثلُه رأيًا وإنّما هو تَوقيفٌ ممّن أُمِر بأخذِ الزَّكاةِ من المؤمنين، يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهم بها - صلى الله عليه وسلم -، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السُّنَّة في زكاةِ البقَرِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ما قال مُعاذ؛ في ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّة. والتَّبِيعُ والتَّبِيعَةُ في ذلك عندَهم سواء؛ قال الخليلُ (٣): التِّبِيعُ: العجلُ من وَلَدِ البقر.

وحديثُ طاووسٍ عندَهم عن مُعاذٍ غيرُ متَّصِل، ويقولون: إنَّ طاووسًا لم يسمعْ من معاذٍ شيئًا. وقد رواه قومٌ عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن مُعاذ، إلّا أنَّ الذين أرْسلوه أثبَتُ من الذين أسنَدُوه.

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ


(١) الموطأ ١/ ٣٥٠ (٦٩٨).
(٢) قوله: "فيه شيئًا" لم يرد في ك ٢.
(٣) في العين ٢/ ٧٨، وتمام قوله فيه: العِجْلُ المُدْرِك من وَلَد البقر الذَّكر. وزاد مفسّرًا: "لأنه يتبع أُمَّه بعَدْوٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>