للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديثٌ خامسٌ لسُهيل

مالكٌ (١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيتَ لو أنّي (٢) وجَدتُ مع امرَأتي رجلًا، أأُمهِلُه حتى آتي بأربعةِ شهداء؟ قال: "نعم".

قال أبو عُمر: في هذا الحديث النهيُ عن قتلِ مَن هذه حالُه، تعظيمًا للدم، وخوفًا من التطرُّق إلى إراقةِ دماءِ المسلمين بغير ما أباحَها اللَّهُ به من البيِّنات أو الإقرارِ الذي يقامُ عليه، وسدًّا لبابِ الافتِئاتِ على السلطانِ في الحدودِ التي جُعلتْ في الشريعةِ إليه، وأُمِر فيها بإقامةِ الحقِّ على الوجوه التي ورَد التوقيفُ بها، وقد مضَى في غيرِ موضع من كتابِنا هذا ذكرُها. وثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لو أُعطِيَ قومٌ بدعواهم، لادَّعى أقوامٌ دماءَ أقوام وأموالَهم" (٣).

وروَى مالكٌ (٤) رحمه اللَّه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رجلًا من أهلِ الشام يُدعَى: ابنَ خَيْبَريٍّ، وجَد مع امرأتِه رجلًا، فقتَله، أو قَتَلَها، فأشكَل على معاويةَ القضاءُ فيه، فكتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ يسألُ له عليَّ بنَ أبي طالب، فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالب، فقال له عليُّ بنُ أبي طالب:


(١) الموطأ ٢/ ٢٨١ (٢١٥٣)، و ٢/ ٣٨٤ (٢٣٨٠)، والتعليق عليهما.
(٢) هكذا في الأصل، وهو موافق لرواية الموطأ (٢٣٨٠)، ووقع في (٢١٥٣): "إن" بدلًا من: "لو أني".
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٩٨ (٣٤٢٧)، والبخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من حديث عبد اللَّه بن أبي مُليكة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري في موضعه.
(٤) الموطأ ٢/ ٢٨٢ (٢١٥٤)، وعنه الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٣١، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٩٨ (٩٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٠ (١٧٤٦٨)، ورجال إسناده ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>