للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراسِيلُ ابن شِهاب عن نفسِه حديثٌ أوَّلُ من مراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطْبةِ.

مالكٌ (٢) أنَّهُ بلغهُ: أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يَفْعلانِ ذلكَ.

قال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ صلَّى في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ من وُجُوهٍ:

منها: حديثُ ابن عُمر (٣)، وحديثُ ابن عبّاسٍ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثُ البَراءِ بن عازِبٍ، وحديثُ جابرٍ، وغيرِهِم.

وقد ذكَرْنا الحُكمَ في ذلك، وذكَرْنا أوَّلَ من نُسِبَ إليه أنَّهُ خطبَ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن ذِكرِهِ هاهُنا.

وجماعةُ العُلماءِ على العَملِ بهذا، والقولِ به والفَتْوَى، ولا يجُوزُ عندَ جميعِهِم تقدِيمُ الخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، فلا وجهَ للكلام في هذا.

وأمّا أهلُ بلدِنا فجَرَى بعضُهُم فيه على مذهبِ السُّلطانِ؛ لأنَّهُ شيءٌ صَنَعهُ بنُو أُميَّةَ قدِيمًا، نُسِبَ (٤) ذلك إلى مُعاوِيةَ وإلى مروان، وقد نُسِبَ إلى عُثمانَ، ولا يصحُّ.


(١) الموطأ ١/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٤٨٩).
(٢) الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩٠).
(٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(٤) في م: "ينسب"، والمثبت من ش ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>