للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّجْش (٢).

هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ (٣)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.

ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.

وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.

وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ


(١) الموطأ ٢/ ٢١٧ - ١٩٩٨ (٢١٨).
(٢) جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: "قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ".
(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧١٣) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٦٨)، وحماد بن خالد عند أحمد ١٠/ ٤٨٢ (٦٤٥١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (٢٥٧٠)، وسويد بن سعيد (٢٥٨) ومن طريقه أبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢١٤٢) والبيهقي ٥/ ٣٤٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٩٦٣) والنسائي ٧/ ٢٥٨ والجوهري (٦٩٠)، والشافعي في مسنده ٢/ ١٤٥ وفي الأم ٣/ ٩١ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٥٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (٢١٧٣) وأبي يعلى (٥٧٩٦) وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/ ١٠٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥١٦) والبيهقي ٥/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>