للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ سادِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْم بالزَّبيبِ كَيْلًا.

قال أبو عُمر (٢): هكذا روى يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" هذا الحديث عن مالكٍ (٣)، إلّا ابن بُكَيرٍ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَة (٤).

فزادَ ذِكر المُحاقلةِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، ثُمَّ ذكَرَ تفسير المُزابَنةِ وحدَها، كما ذكَرَ يحيى وغيرهُ، إلّا أنَّهُ قال: والمُزابنةُ: بَيْعُ الرَّطبِ بالتَّمرِ كيلًا. والمعنى واحِدٌ، لأنَّ الثَّمَرَ هُو ما دامَ رُطبًا في رُؤُوسِ النَّخل (٥)، فإذا يَبِسَ وجُدَّ، فهُو تمرٌ.

ورَوَى هذا الحديثَ (٦) أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن المُزابَنَةِ. ولم يذكُرِ المُحاقَلَةَ، قال: المُزابَنَةُ: أن يَبِيع الرَّجُلُ ثَمَرتهُ بكَيْل، إن زادَ فلي، وإنَّ نقَصَ فعليَّ (٧).


(١) الموطأ ٢/ ١٤٨ (١٨٢٧).
(٢) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل.
(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥١٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢١٧١)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٨٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٨٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٥ (٤٥٢٨) وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والشافعي في الرسالة (٩٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٨)، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (١٥٤٢) (٧٢) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧.
(٤) انظر: مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري (٦٨٤).
(٥) في م: "الأشجار".
(٦) قوله: "هذا الحديث" لم يرد في الأصل، وهو في ظا.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧٥، و ٩/ ٢٣٠ (٤٤٩٠، ٥٣٢٠)، والبخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧، من طريق أيوب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>