للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ تاسِعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضانَ صاعًا من تَمر، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، من المُسلِمينَ.

لم يُختَلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في مَتْنِهِ، ولا في قولِهِ فيه: "من المُسلِمينَ" (٢)، إلّا قُتَيبةَ بن سَعِيدٍ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، ولم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ" (٣). وسائرُ الرُّواةِ عن مالكٌ قالوا عنهُ فيه: "من المُسلِمينَ". وكذلكَ هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ.

وقد زعمَ بعضُ النّاس (٤)، أنَّهُ لا يقولُ فيه أحدٌ: "من المُسلِمينَ" غيرُ مالكٍ، وذكَرَهُ أيضًا أحمدُ بن خالدٍ، عن ابن وضّاح (٥)، وليسَ كما ظنَّ الظّانُّ،


(١) الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٥٥)، ومن طريقه ابن حبان (٣٣٠١) والبغوي (١٥٩٣)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (١١٦٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم (٩٨٤) (١٢) وأبي داود (١٥٩٣) والجوهري (٦٥٧) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن نافع الزبيري عند ابن خزيمة (٢٣٩٩)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٩٩) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٠٤)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٥/ ٤٨، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٢ (٥٣٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٨٤) (١٢) والنسائي ٥/ ٤٨، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٩٩) والبيهقي ٤/ ١٦١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٦٧٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٨٤) (١٢) والبيهقي ٤/ ١٦١.
(٣) هكذا قال، ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك في صحيح مسلم (٩٨٤) (١٢) وفيها: "من المسلمين".
(٤) ممن قال بذلك الترمذي، وانتقل قوله هذا إلى كتب المصطلح، فصار يضرب مثلًا على تفرد الثقة!
(٥) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>