للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثُ خامِس عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشِّغارِ.

هكذا رواهُ جُملةُ أصحابِ مالك (٢)، وقال فيه ابنُ وَهْب، عن مالك (٣)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عن نِكاح الشِّغار (٤).

وكلُّهُم ذكَرَ عن مالكٍ في تفسيرِ الشِّغارِ: أنَّهُ الرَّجُلُ يُزوِّجُ ابنتهُ، أو وَليَّتهُ من رجُلٍ، على أن يُزوِّجَ ذلك الرَّجُلُ منهُ ابنتهُ أيضًا، أو وليَّتهُ، ويكونُ بُضعُ كلِّ واحدةٍ منهُما، صَداقًا للأُخرى، دُون صداقٍ.

وهذا ما لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، أَنَّهُ الشِّغارُ المَنْهيُّ عنهُ في هذا الحديثِ.

وللشِّغارِ في اللُّغةِ معنًى لا مدخَلَ لهُ هاهُنا، وذلكَ أَنَّهُ مأخُوذٌ عندَهُم من: شغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رِجلهُ للبولِ، وذلكَ زعمُوا لا يكونُ منهُ إلّا بعدَ مُفارقةِ


(١) الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٢٩).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٥٠٦) ومن طريقه ابن حبان (٤١٥٢) والبغوي (٢٢٩١)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (٧١٩)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢١٨٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، ومن طريقه ابن ماجة (١٨٨٣) وأبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٠٧٤) والجوهري (٦٧٨)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (٧٢٠)، وعبد الله بن وهب عند البيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١١٢) والبيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ١١٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٢ (٤٥٢٦)، والشافعي عند البيهقي ٧/ ١٩٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٣٣)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند أبي يعلى (٥٧٩٥) و (٥٧٩٦)، ومعلى بن منصور عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٥١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١١٢٤) والنسائي ٦/ ١١٢، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣٤) والبيهقي ٧/ ١٩٩.
(٣) قوله: "عن مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(٤) أخرجه أبو عوانة (٤٠٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٩٩، والخطيب في المدرج ١/ ٣٨٧، من طريق ابن وهب، به. دون قوله: "نكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>